Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 120

المادة 120 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 120

يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة اسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام او المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام او المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا اعمال البلديات .

المادة 120 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/120/