Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها لاقتراح الرئيس ان يتمثل باحد اعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد. وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة او الاستقالة او الاقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة 119 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/119/