Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 122

المادة 122 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 122

يتولى الجهاز الهندسي, لصالح البلديات الاعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:

- درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.

- اعداد دفاتر شروط اللوازم والاشغال والخدمات .

- اعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات .

- وضع التخطيطات .

- اعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لاحالتها الى لجان التخمين المختصة.

- درس وابداء الرأي برخص الاسكان.

- المراقبة الصحية.

- اعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية, ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

- كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الامور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

المادة 122 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/122/