Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 123

المادة 123 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 123

يتولى الجهاز الاداري والمالي الامور التالية:

- الشؤون الادارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الاعمال.

- معاون اجهزة البلديات الاعضاء لتحسين سير اعمالها الادارية والمالية. ويمكن ان يعهد الى احد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الاعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.

- الشؤون الادارية والمالية في الاتحاد.

المادة 123 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/123/