Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الامور التالية:

- توعية المواطنين للتقيد باحكام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

- وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

- اجراء التحقيقات الاولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.

- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين افراد شرطة خاصة بها.

- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت امرة رئيس البلدية المنتدبين اليها.

المادة 124 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/124/