Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 132

المادة 132 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 132

يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه او ايقافه عن العمل او في حال شغور مركز الرئاسة لا سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس او شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة اكبر الاعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

المادة 132 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/132/