State Council 14/01/2016
شورى حكم رقم : 245 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 245/2016
- Date
- 14/01/2016
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يدخل الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عليها، كتأليف المجلس البلدي او مجلس اتحاد البلديات وبعدها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك القرارات المرتبطة بها، في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عليها، وبالتالي فهي تدخل في اختصاص قاضي الانتخابات وتطبق في شأنها الاصول الموجزة.
والكتاب المطعون فيه، وهو مجرد احالة او مراسلة داخلية بين وزير الداخلية والمحافظ في اطار التهيئة لاجراء الانتخابات، والطلب من المحافظ اجراء الانتخابات لمركزي الرئيس ونائب رئيس الاتحاد، يشكل جزءا من عملية مركبة وهي العملية الانتخابية، ويكون جائزا الطعن فيه من ضمن الطعن بالعملية الانتخابية ضمن المهلة القانونية.
ويكون اجراء الانتخابات لمركزي رئيس ونائب رئيس اتحاد البلديات في ظل تولي نائب الرئيس صلاحيات الرئيس المتوفي عملا باحكام المادة 132 من قانون البلديات، مخالفا لاحكام القانون على اعتبار ان حلول نائب الرئيس محل الرئيس في حال وفاته هو لفترة زمنية غير محدودة، على خلاف حلول اكبر الاعضاء سنا محل الرئيس في حال شغور مركزي الرئيس ونائبه، وهو حلول مؤقت، مما يقتضي معه ابطال الانتخابات والكتاب المطعون فيه لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.
Cited