Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام او من ينتدبه, يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم اذا طلبوا ذلك. تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس واسماء الاعضاء الحاضرين واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

المادة 46 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/46/