Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

كل عمل ذي طابع او منفعة عامة, في النطاق البلدي, من اختصاص المجلس البلدي. وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وامانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي, ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقا للاصول.

المادة 47 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/47/