Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة. وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضا لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 53 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/53/