المادة 54
قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية, فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 54 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي اخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية, فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.
المادة 54 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/54/