المادة 58
يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الادارية المختصة, مباشرة, خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها, على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع التسلسلية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون البلديات لا إلغاء مسجل
المادة 58 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي الى سلطة الرقابة الادارية المختصة, مباشرة, خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها, على ان يبلغ نسخة عنها الى المراجع التسلسلية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 58 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/58/