Rulings

State Council 07/05/1969

شورى حكم رقم : 127 /1969

Court
شورى
Number
127/1969
Date
07/05/1969
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على مخالفة القانون فيما خص تجاوز لجنة قيد الاسماء الانتخابية صلاحيتها

-

حيث ان صلاحيات لجنة قيد الاسماء الانتخابية تنحصر في اعلان نتيجة الانتخابات بعد فرز الاصوات التي ينالها المرشحون عملا باحكام المواد 31 و58 من قانون البلديات وحيث بمقتضى الصلاحيات المعطاة الى اللجنة المذكورة فقد اعلن فوز السيد الا ان محافظ جبل لبنان اصدر قرارا باقالته من عضوية المجلس البلدي لجهله القراءة والكتابة وحيث ان صلاحيات اللجنة تكون قد استنفذت ولم يعد لها اية علاقة بالاعمال الانتخابية التي جرت ومهمتها انتهت باعلان النتائج وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد اتخذ خلافا لاحكام القانون ويقتضي ابطاله