Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 75

المادة 75 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 75

يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالاشغال الموقت او بوضع البضائع موقتا في الطرق والاماكن العامة او يعرضها على جوانب الارصفة والساحات العامة, وله ان يرخص ايضا لاصحاب المطاعم والمقاهي بان يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على ارصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 75 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/75/