Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية, وينظم محضرا بذلك يوقعه الموظف المختص , وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها.

المادة 76 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/76/