Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية, وبعد اخذ موافقة وزير الداخلية, التعاقد مع اشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد, كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمس الف ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل, بمهام الكاتب , كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة 84 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/84/