المادة 106
تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من مكتب المجلس , على ان تضم ثلاثة من العاملين في المجلس ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخران من خارجها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 106 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستلم الاشغال والمواد والخدمات لجان تعين بقرار من مكتب المجلس , على ان تضم ثلاثة من العاملين في المجلس ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخران من خارجها.
المادة 106 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/106/