المادة 107
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص او دفتر الشروط العام يتخذ مكتب المجلس بحقه التدابير التي يراها تؤمن مصلحة المجلس .
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 107 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط الخاص او دفتر الشروط العام يتخذ مكتب المجلس بحقه التدابير التي يراها تؤمن مصلحة المجلس .
المادة 107 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/107/