Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

يقدم رئيس المحاسبة باسمه وعلى مسؤوليته حسابات مهمته الى ديوان المحاسبة بواسطة رئيس الادارة المالية ضمن المهل المحددة لذلك, وفقا لتصميم عام بالحسابات يضعه مكتب المجلس .

المادة 127 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/127/