المادة 58
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المجلس .
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 58 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المجلس .
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 58 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/58/