Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 60

المادة 60 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 60

تدفع قيمة حوالة الصرف بموجب شك ينظمه رئيس المحاسبة باسم صاحب الدين ويوقعه كل من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس او من يفوضه من اعضاء المكتب .

المادة 60 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/60/