المادة 62
تدفع الشكات من صندوق المصرف الذي يحدده مجلس الادارة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع الشكات من صندوق المصرف الذي يحدده مجلس الادارة.
المادة 62 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/62/