المادة 63
تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا انه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية.
واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 63 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع النفقات بعد تأدية الخدمة. الا انه يجوز دفع سلفات لقاء كفالات مصرفية.
واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات علق اعطاء السلفة بدون كفالة على موافقة مجلس الادارة.
المادة 63 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/63/