المادة 72
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 72 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
المادة 72 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/72/