Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمرجع الذي اعطى السلفة, يجب ان تودع باسم القيم في احد المصارف المعتمدة من قبل مجلس الادارة, ويحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 73 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/73/