المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو عماد ذيب باز، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جزاء جويا تاريخ 25/11/1994 بتخفيضها إلى مدة شهرين حبس.
مرسوم رقم 10166 26/04/1997
مرسوم رقم 10166 تاريخ 26/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 15/05/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته,
لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
10/04/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
المحكوم عليه عماد ذيب باز, من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو عماد ذيب باز، من التابعية اللبنانية، من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة جزاء جويا تاريخ 25/11/1994 بتخفيضها إلى مدة شهرين حبس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة