Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الغيت مكاتب الطابو والمكاتب المعاونة الموجودة حاليا والمنشأة وفاقا لاحكام القرارين رقم 188 و189 الصادرين من المفوضية العليا والمؤرخين في 15 اذار سنة 1926 ومكاتب التسجيل الموجودة في مناطق لبنان القديم.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/1/