المادة 2
تستبدل المكاتب الملغاة بمقتضى المادة السابقة:
اولا: بمكتب مركزي للطابو وللتسجيل.
ثانيا: بمكاتب عقارية معاونة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستبدل المكاتب الملغاة بمقتضى المادة السابقة:
اولا: بمكتب مركزي للطابو وللتسجيل.
ثانيا: بمكاتب عقارية معاونة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/2/