Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

ان احكام المواد 48 حتى 85 و95 حتى 99 من قرار المفوضية العليا رقم 188 واحكام 36 حتى 52 من قرار المفوضية رقم 189 تطبق على القيود ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المواد التالية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/10/