Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يقدم الطلب في ثلاث نسخ للمكتب المعاون ذي الصلاحية ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويوقعه المستدعي ويصدق رسميا على امضائه وفاقا لاحكام المادتين 57 و59 من قرار المفوضية العليا رقم 188 وتضم الى هذا الطلب الصورة الاصلية او نسخة حرفية عنها عن العقود والاتفاقات والحجج او الاحكام التي يستند اليها الطلب .

ان الاحكام المرعية الاجراء التي يستند اليها طلب التدوين والحجوز والاعتراضات يجب ان تبلغ الى المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/13/