المادة 20
تستعمل في مسك سجل الطابو والتسجيل سجلات مماثلة للسجل العقاري.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستعمل في مسك سجل الطابو والتسجيل سجلات مماثلة للسجل العقاري.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/20/