المادة 21
تنمر سجلات المناطق العقارية بحسب تواريخ افتتاحها ويكتب على غلاف وظهر كل سجل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تنمر سجلات المناطق العقارية بحسب تواريخ افتتاحها ويكتب على غلاف وظهر كل سجل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/21/