المادة 23
ان اوصاف العقار يجب ان تحتوي المعلومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان اوصاف العقار يجب ان تحتوي المعلومات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار المفوضية العليا رقم 189.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/23/