المادة 24
كل صحيفة من صحف العقار هي معدة لتدوين القيود المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قرار المفوضية العليا رقم 189.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل صحيفة من صحف العقار هي معدة لتدوين القيود المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 من قرار المفوضية العليا رقم 189.
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/24/