Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

ان حاكم الصلح يمسك سجلا يوميا خاصا لتقييد طلبات التسجيل في سجل الطابو وسجل التسجيل.

ان هذا السجل يماثل السجل المنصوص عليه في المادتين 9 و10 من قرار المفوضية العليا رقم 189 ويمسك هذا السجل وفاقا للقواعد المحددة باحكام المواد 10 و11 و12 من المفوضية العليا رقم 189.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/25/