المادة 32
تقبل العقود سواء كانت محررة باللغة العربية او باللغة الافرنسية.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تقبل العقود سواء كانت محررة باللغة العربية او باللغة الافرنسية.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/32/