Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

ان السجلات المذكورة في المادة 29 الانفة الذكر تحفظ في مستودع مكتب الطابو والتسجيل المركزي ويمكن ذوي العلاقة الاطلاع على القيود والمعلومات التي تضمنتها هذه السجلات وفاقا للقواعد المحددة في احكام الفصل الخامس من قرار المفوضية العليا رقم 1329 المؤرخ في 22 اذار سنة 1922.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/31/