المادة 21
يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية, أذا اصيب بالجنون, أو الفالج الكلي, أو العمى التام, أو بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
نظام التقاعد والصرف من الخدمة لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة. مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 30/06/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية, أذا اصيب بالجنون, أو الفالج الكلي, أو العمى التام, أو بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
المادة 21 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/decree/244221/article/21/