Rulings

State Council 19/04/2006

شورى حكم رقم : 417 /2006

Court
شورى
Number
417/2006
Date
19/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المتضمن رفض منح الموظف معاش الاعتلال وتصفية حقوقه الوظيفية، فالمستدعي يعمل مدرسا في ملاك وزارة التربية واصيب بعارض صحي اثناء وجوده في الخدمة ادى الى شلل في عضلاته. واكد هذا الامر مفتشون تربويون كانوا في المدرسة اثناء حصول العارض، كما عرض على اللجنة الطبية في البقاع. وقد قامت الادارة بانهاء خدمته بناء على طلب منه.

وان الموظف المصاب بعلة غير قابلة للشفاء يستحق معاش الاعتلال استنادا للمواد 17 و21 و22 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة بالاضافة الى معاشه التقاعدي.

ويتبين بان الادارة اهملت اجراء تحقيق فني صحي فخالفت بذلك القانون، لذا يقتضي احالة الموظف الى وزارة المالية من اجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال وتصفية حقوقه الوظيفية التي يستحقها.