المادة 1
مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مرسوم تاريخ 30/04/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم تاريخ 30/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2654 تاريخ 09/05/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
المادة 1 من مرسوم تاريخ 30/04/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244227/article/1/