Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 30/04/1932

تصحيح للمرسوم رقم 8858 المؤرخ في 22-1-1932 (اباحة صيد الفري)

مرسوم تاريخ 30/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2654 تاريخ 09/05/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
30/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2654, 09/05/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 30/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

بيروت في 30 نيسان سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932