Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 5043/1988 )

يتقاضى العسكريون ورجال قوى الامن الداخلي بمن فيهم المدير العام لهذه القوى الذين يؤمنون تدفئة وانارة منازلهم على نفقتهم الخاصة تعويضا شهريا يحدد كما يلي:

اصحاب الاستحقاق

القيمة الشهرية (ل.ل.(

للمناطق الجبلية

للمناطق الساحلية

تدفئة

انارة

انارة

متأهل

عازب

متأهل

عازب

متأهل

عازب

ضابط عام ومن يماثله من قوى الامن الداخلي ومن يتولى المديرية العامة لهذه القوى

15

10

10

5

10

5

ضابط قائد

15

10

10

5

10

5

ضابط عون

10

5

10

5

10

5

مؤهل – رتيب

5

-

5

-

5

-

فرد

5

-

2.5

-

2.5

-

المادة 10 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/10/