Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

(عدلت بموجب مرسوم 4176/1987 )

يتقاضى الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي تعويض خدمة شهري تحدد قيمته كما يلي:

رئيس مخفر اقليمي او عنصر سير: 30% (ثلاثون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.

رقيب وما فوق غير رئيس مخفر اقليمي: 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.

عريف وفرد: 20% (عشرون بالمائة) من اساس راتب دركي درجة اولى.

المادة 15 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/15/