Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 30/09/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

يتقاضى الرتباء والافراد غير الاختصاصيين الذين يقومون بوظائف او باعمال تتطلب معارف او مؤهلات خاصة تعويضا شهريا حددت قيمته بمبلغ 50 ل.ل (خمسين ليرة لبنانية) كحد ادنى و100 ل.ل (مائة ليرة لبنانية) كحد اقصى.

يستحق هذا التعويض في حالة توفر الشروط التالية:

- لحظ الوظيفة على جدول العديد.

- عدم وجود عسكري اختصاصي يشغل هذه الوظيفة.

- ممارسة الوظيفة.

المادة 21 من مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/244250/article/21/