Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاي كان فتح ناد لصيد الحمام ما لم يحصل على ترخيص في فتحه. ويجوز لكل شركة او لكل فرد حائز على رخصة بفتح ناد لصيد الحمام او عاقد اتفاقا مع شركة او مع فرد حائز على هذه الرخصة ان يستثمر في نادي صيد الحمام دون سواه المراهنات العادية بشرط ان يحصل على رخصة خاصة وان يتقيد بالشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/1/