Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعطي الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الاخلال باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/2/