Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11:

كما تعدلت بموجب القانون رقم 89 ت 7/9/1991 ج.ر ملحق 37 ت 12/9/1991).

كل وسيط او ممتهن للعبة الدوبله او البارولي او ما يماثلها

من الالعاب يجازى بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة

نقدية تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ومئة الف ليرة لبنانية

او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/11/