Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

مادة 13: تعاقب المخالفات غير المخالفات المذكورة في المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي بغرامة نقدية يحددها مجلس المديرين على ان لا يتجاوز مقدارها الف ليرة لبنانية سورية.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/13/