المادة 3
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 349 تاريخ 15 اذار سنة
1943).
يحق للمستثمر ان يحتفظ لنفسه بمبلغ لا يجوز ان يتجاوز 12 في
المئة من مجموع المراهنات غير الصافي (1).
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/3/