Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2701 تاريخ 26/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تمنع المراهنات التي لا يكون الربح فيها موقوفا على حظ صياد واحد في مباراة واحدة ويمنع بوجه خاص اصدار وبيع الاوراق المسماة (الدوبله) "والبارولي".

الغيت بقانون 14 ايار سنة 1946):

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/9/